الكويت تصدر إقامة لمدة 10 سنوات لمن سُحبت جنسيتهم بموجب المادة 4

ستصدر المديرية العامة لشؤون الإقامة تصاريح إقامة عادية مدتها تصل إلى 10 سنوات للأفراد الذين سُحبت جنسيتهم الكويتية بموجب المادة 4 من القانون ذي الصلة وعادوا منذ ذلك إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو اكتسبوا جنسية أخرى. ووفقاً لتقرير نشرته «الرأي» في 6 سبتمبر 2026 يستند القرار إلى الفقرة 4 من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959. ويحظى المدير العام بصلاحية تحديد جميع الشروط والضوابط المتعلقة بمنح هذه التصاريح وتجديدها فضلاً عن تحديد معايير السماح بالعمل.

ويعفي هذا القرار المستفيدين من الشرط المألوف الذي يمنع حاملي الإقامة من البقاء خارج الكويت أكثر من ستة أشهر. كما يلغي الإعلان كافة رسوم الإقامة لمن يشملهم الحكم الجديد. وحددت رسوم الالتحاق العائلي بـ10 دنانير للأقارب المباشرين من أزواج وأبناء وآباء وبـ300 دينار للروابط العائلية الأخرى على أن تنطبق هذه المعدلات ذاتها على المواطنين الخليجيين المتضررين الذين استعادوا جنسيتهم الأصلية.

وتسمح الأحكام أيضاً بالغياب الممتد لأكثر من ستة أشهر لأبناء الكويتيات اللواتي لم يحصلن على الجنسية عبر التجنيس الأبوي إلى جانب ملاك العقارات والمستثمرين. وتستهدف هذه الاستثناءات فئات سكانية محددة ضمن الإطار الجديد. ويوجه التعميم كل إدارات الإقامة بتنفيذ هذه التدابير بشكل متسق.

وشهدت تعديلات سابقة على قانون الجنسية الكويتي في أبريل 2026 إعادة تعريف أهلية الحصول على الجنسية وتوسيع أسباب سحبها مع إضافة مسارات لإعادتها بعد عام من الإقامة القانونية والتنازل عن الجنسية الأجنبية. وركزت تغطية «عرب تايمز» لهذه التعديلات على حماية الهوية الوطنية إلى جانب الاعتبارات الإنسانية للعائلات المتأثرة. وألغت تحديثات 2026 عدة مواد سابقة من مرسوم 1959 والقوانين ذات الصلة.

وكانت وزارة الداخلية قد أدخلت في 2025 فترة سماح مدتها عام واحد للأشخاص الذين فقدوا الجنسية بموجب أحكام مختلفة تتيح لهم الاستمرار في الانتفاع بالتعليم والإسكان والتوظيف المحدود خلال مرحلة الانتقال. واشترط ذلك الإطار تسوية الوضع عبر الحصول على جوازات أجنبية أو إقامة خلال المدة المحددة وإلا فقدوا كل المزايا. وتعكس هذه السياسات المتتالية التعديلات الجارية في إدارة الجنسية.

ويجيز القرار الحالي صراحة العمل في الكويت لحالات المادة 4 وفق اللوائح التي يحددها المدير العام. ولم يُصدر أي تقدير رسمي حول عدد الأفراد الذين قد يستفيدون من تصاريح الإقامة الجديدة. ويشكل هذا التدبير جزءاً من التعديلات الإدارية المستمرة في شؤون الإقامة والجنسية.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *